مؤسسة ماتوز غير الربحية
(تحت التسجيل)
A مؤسسة Matusz غير الربحية 2025 كهدف اجتماعي، فإن أقسام غرف العمليات في مستشفى جيوور للعمليات الجراحية، وتشجيع طلبات الالتحاق بالتدريب التمريضي المتخصص وتحسين ظروف عمل الممرضات.
في مبنى غرفة العمليات في مستشفى جيور لا يمكن تشغيل سوى نصف غرفة العمليات بسبب نقص الممرضات. ومن المثير للاهتمام أن النقص ليس في الأطباء أو الفنيين، بل في ممرضات غرفة العمليات والممرضات المتخصصات. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن الطاقم الحالي يضم الكثير من الموظفين المتقاعدين مسبقاً، لذا إذا فُقدوا أيضاً فقد تتعرض العملية لخطر شديد. 🙂
ستجري المؤسسة تجديداً كاملاً لما لا يقل عن غرفتي استراحة للممرضات وإطلاق برنامج المنح الدراسية للتمريض في عام 2025.
إذا كنت قد تقدمت إلى مؤسسة تدريبية لتدريب مساعدي الجراحة أو مساعدي التخدير وترغب في الحصول على تمويل من مؤسستنا لمدة التدريب، لمدة أقصاها 9 أشهر, الصافي الشهري 100.000.- 100.000.- فورنت هنغاري للحصول على منحة دراسية، يُرجى ملء استمارة الطلب وسنتواصل معك. لكي تكون مؤهلاً للحصول على المنحة، يجب أن توافق على اجتياز امتحان التدريب وقضاء 3 سنوات على الأقل في قسم الجراحة في مستشفى جيور كمساعد جراح. وإلا فسيتعين عليك سداد المنحة الدراسية مع الفائدة.
3 طلاب منح دراسية في نفس الوقت نحن ندعم
يرجى دعم أهداف مؤسستنا! شارك في مسابقة هذا العام كرة جمع التبرعات، سيتم استخدام عائداتها بالكامل لتمويل هدف جمع التبرعات هذا!
القوانين التأسيسية
مؤسسة Matusz غير الربحية
النظام الأساسي
قرر المؤسس الموقع أدناه إنشاء مؤسسة استنادًا إلى القانون الخامس لعام 2013 بشأن القانون المدني والقانون رقم CLXXV لعام 2011 بشأن الحق في تكوين الجمعيات وحالة المنفعة العامة وتشغيل ودعم المنظمات غير الحكومية.
- اسم المؤسس (المؤسس، اسم الأم، اسم الأم، مكان الإقامة (في حالة الشخص الاعتباري المؤسس، الاسم، والمكتب المسجل، ورقم التسجيل، واسم الممثل، ومكان إقامة المؤسس):
شركة Matusz لإدارة الأصول المحدودة المسؤولية
كأمين
9024 جيور، فاسفاري بال أوتكا 1/ب
س ج. 08-09-033852
Matusz Balázs تشارلز
المدير العام
9028 جيور، سوليوم أوتكا 18.
- اسم المؤسسة مؤسسة Matusz غير الربحية
- تقع المؤسسة في 9153 Öttevény، Fő út 175.
- عنوان الموقع الإلكتروني للمؤسسة:
- الأصول الأولية للمؤسسين
الأصول الأولية التي أتاحها المؤسس 20.000.000.- فت، أي عشرينمليون فورنت
الأموال النقدية المقدمة بالكامل من المؤسس والمنح الإضافية المقدمة للمؤسسة
- تهدف المؤسسة إلى:
- الهدف العام للمؤسسة هو الحفاظ على حالة وجودة قلعة Földváry وحماية قيمها الثقافية.
عملاً بالقسم 6 (ب) من القانون الثامن والسبعين لعام 1997 بشأن تشكيل وحماية البيئة المبنية، تشمل مهام البناء للحكومات المحلية التشكيل الجمالي والصديق للإنسان للبيئة المبنية وحماية التراث المعماري المحلي.
- الهدف الثانوي للمؤسسة هو دعم المشاريع المجتمعية والاجتماعية على النحو الذي يحدده مجلس الأمناء.
- أنشطة المؤسسة
تقوم المؤسسة بجمع الأموال وتنظيم الفعاليات لتحقيق أهدافها.
- طبيعة المؤسسة:
8.1./ المؤسسة مفتوحة أمام أي شخص طبيعي أو اعتباري، محلي أو أجنبي، يجوز له الانضمام إليها في أي وقت أثناء وجودها عن طريق تقديم مساهمة من أي نوع. ولا تؤهل حقيقة الانضمام الشخص المنضم للانضمام كمؤسس ولا يجوز له/لها ممارسة أي حقوق للمؤسس. ومع ذلك، يحق للشخص المنضم أن يقترح على مجلس الأمناء استخدام أصولها.
8.2.8 / لا تشارك المؤسسة في أنشطة سياسية مباشرة، وهي مستقلة عن الأحزاب السياسية ولا تقدم الدعم المالي لها.
- مدة التأسيس:
تم إنشاء المؤسسة من قبل المؤسس لفترة غير محددة.
- استخدام أصول المؤسسة:
10.1./ تستخدم أصول المؤسسة حصراً للأغراض المنصوص عليها في ميثاق المؤسسة هذا. ويتولى مجلس الأمناء إدارة أصول المؤسسة.
10.2./ يجوز للمؤسسة أن تستخدم لأغراضها الأصول وقت إنشائها وكامل عائداتها، وكذلك كامل مبلغ التبرع النقدي الذي يرد لحساب المؤسسة بعد إنشائها أو التبرع العيني.
10.3./ يبت مجلس الأمناء في استخدام أصول المؤسسة على أساس الطلبات الفردية للمنح على أساس خطة مالية معتمدة وقرار.
10.4./ إذا كان الداعم المنتسب قد وضع أحكاماً لاستخدام مساهمته المالية، يكفل مجلس الأمناء إنفاذ هذه الأحكام.
- الهيئة التنفيذية للمؤسسة
11-1-1/ يعين المؤسس مجلس أمناء يتألف من ثلاثة أشخاص طبيعيين لإدارة أصول المؤسسة. ويحتفظ المؤسس بالحق في تعيين رئيس مجلس الأمناء.
رئيس مجلس الأمناء هو المدير الإداري الحالي لشركة Matusz Vagyonkezelő Kft:
Matusz Balázs تشارلز
الأعضاء الآخرون في مجلس الأمناء الأمناء الحاليون لصندوق العائلة Matusz هم
Matusz Balázs تشارلز
Matusz السيدة جوديت إرزبيت بوتز
Matusz باتريك بالازس
نطاق وطريقة ممارسة رئيس مجلس الأمناء لحق التمثيل وطريقة ممارسته لهذا الحق: عام ومستقل.
11.2./ تعيين أعضاء مجلس الأمناء غير محدد لفترة محدودة. يتم تعيين أعضاء مجلس الأمناء من قبل المؤسس ويتولون مناصبهم فور قبوله/قبولها.
تنتهي عضوية مجلس الأمناء:
- وفاة العضو
- بالاستقالة
- a § 3:22 (1), (4)-(6)والقانون المدني 397:3، الفقرة (3)، الفقرة (3)، الفقرة (4)، والقانون الجنائي. 61- المادة 3: 3-3-3، الفقرة (4) والفقرة (4) والفقرة (4) والفقرة (2) من القانون المدني,
- القانون المدني 3: 398:3 الفقرة (2) من القانون المدني
11.3./ يضمن مجلس الأمناء التحقيق المستمر لأهداف المؤسسة، ويهيئ الوسائل والظروف اللازمة لهذا الغرض. ويبت في قبول أو رفض التبرعات التي تتلقاها المؤسسة.
يمارس مجلس الأمناء حقوق صاحب العمل على موظفي المؤسسة.
11-4/ ينعقد مجلس الأمناء مرة واحدة في السنة على الأقل خطياً وبطريقة يمكن التحقق منها. ويعتبر ما يلي من وسائل التبليغ الخطية والقابلة للتحقق منها: على سبيل المثال عن طريق البريد المسجل أو المعتمد، أو عن طريق التسليم إلى عنوان البريد الإلكتروني للعضو مع الإقرار بالاستلام (إيصال الإرجاع الإلكتروني).
11-5/ يتخذ مجلس الأمناء قراراته في جلسة علنية. ويعقد الاجتماع بدعوة من رئيس مجلس الأمناء. وتذكر الدعوة اسم وعنوان المؤسسة ومكان وتاريخ الاجتماع وبنود جدول الأعمال. يجب أن ترسل الدعوة إلى أعضاء مجلس الأمناء بطريقة معتمدة وبوقت كافٍ يسمح بانقضاء 8 أيام على الأقل بين استلام الدعوة وموعد اجتماع مجلس الأمناء.
11-6-/ يتشكل النصاب القانوني لمجلس الأمناء عند حضور عضوين على الأقل. وما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، تتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة للأصوات إذا كان الأعضاء الثلاثة حاضرين، أو بالإجماع إذا حضر عضوان.
لا يجوز للآتي ذكرهم التصويت على القرار,
- a) الذي يُعفى من المسؤولية أو المسؤولية أو استفاد من القرار على حساب الشخص الاعتباري;
- b) مع من ينص القرار على إبرام عقد معه;
- c) الذي ينبغي رفع دعوى قضائية ضده على أساس القرار;
- d) أحد أقارب أحد مؤسسي المؤسسة;
- e) من لديه علاقة تأثير بالأغلبية مع مؤسسة أخرى لها مصلحة في القرار؛ أو
- f) الذي له مصلحة شخصية في القرار.
11-7-7/ لا يتقاضى أعضاء مجلس الأمناء أجراً، ولكن يجوز لهم المطالبة باسترداد نفقاتهم وتكاليفهم النقدية التي تم التحقق منها.
- قواعد تضارب المصالح:
12.1./ يجوز أن يكون المسؤول التنفيذي شخصاً بالغاً سن الرشد ولم تقيد أهليته للتصرف بالقدر اللازم لأداء واجباته.
يؤدي الرئيس التنفيذي مهامه أو مهامها الإدارية بنفسه.
لا يجوز للشخص الذي حُكم عليه بعقوبة الحبس بموجب حكم نهائي لارتكابه جريمة ما أن يكون مسؤولاً كبيراً حتى يتم تبرئته من الآثار السلبية المترتبة على السجل الجنائي.
ولا يجوز لأي شخص أُسقطت أهليته لشغل هذا المنصب أن يكون مديراً. ولا يجوز للشخص الذي أُسقطت أهليته لممارسة مهنة ما بموجب قرار قضائي نهائي أن يكون، خلال فترة إسقاط الأهلية، مديراً إدارياً لشخص اعتباري يمارس النشاط المحدد في القرار.
لا يجوز للشخص المحكوم عليه بعقوبة التجريد من الأهلية للوظيفة العامة أن يكون مسؤولا كبيرا (قانون العقوبات. § 61 (2) (i)).
لا يجوز للشخص الذي أُسقطت أهليته للعمل كمسؤول تنفيذي أن يكون مسؤولاً تنفيذياً للفترة المحددة في قرار إسقاط الأهلية.
12.2./ لا يجوز أن يكون المستفيد من المؤسسة وأقاربه المقربين أعضاء في مجلس الأمناء.
لا يجوز أن يشكل المؤسس/ممارس حقوق المؤسس أو ممثله القانوني وأقاربه المقربين أغلبية مجلس الأمناء.
12.3./ لا يجوز لأي شخص معفى أو أحد أقاربه المقربين من المسؤولية أو المسؤولية بموجب القرار، أو يتلقى أي منفعة أخرى، أو يكون له مصلحة في المعاملة القانونية التي سيتم الدخول فيها، المشاركة في اتخاذ القرار في مجلس الأمناء.
تسري أحكام القانون الخامس لعام 2013 بشأن القانون المدني والقانون الخامس والسبعين لعام 2011 بشأن الحق في تكوين الجمعيات وحالة المنفعة العامة وتشغيل ودعم المنظمات غير الحكومية على المسائل غير المنظمة في النظام الأساسي.
سيلت: جيور، 2024. السنة. كانون الأول/ديسمبر الثلج 20. على
شركة Matusz لإدارة الأصول المحدودة المسؤولية
كأمين
Matusz Balázs تشارلز
المدير العام
حرره ووقعه الدكتور بارنا بيرو، المحامي (9021 جيور أرادي في 13. KASZ: 36057653) في جيور، بتاريخ 20.12.2024: